محمد بن عبد الوهاب
62
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
1378 - وله 1 عن أنس : " أن رسول الله 2 صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته . قال : فأقامني عن يمينه ، وأقام المرأة خلفنا " . 1379 - وعن الأسود قال : " دخلتُ أنا وَعَمِّي عَلْقَمَةُ على [ عبد الله ] بن مسعود بالهاجرة ، قال : فأقام الظهر ليصلي ، فقمنا خلفه ، فأخذ بيَدي ويَدِ عَمِّي ، ثم جعل أحدنا 3 عن يمينه والآخرَ عن يساره ، [ ثم قام بيننا ] . فَصَفَفْنا [ خلفَه ] صفاً واحداً . [ قال ] : ثم قال : هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة " . رواه أحمد 4 . - قال ابن عبد البر 5 : لا يصح رفعه .
--> 1 أخرجه مسلم في كتاب المساجد ( 1 / 458 ) ، وأخرجه كذلك أصحاب السنن إلا الترمذي ، كما في التحفة . 2 في المخطوطة : ( النبي ) . 3 في المخطوطة : ( إحدانا ) ، وهو خطأ . 4 أخرجه أحمد في المسند ( 1 / 414 ، 459 ) ، ورواه بألفاظ متقاربة ( 6 / 13 ، 14 , 52 , 136 , 155 , 163 ) ، طبعة أحمد شاكر ، والحديث إسناده صحيح . ورواه مسلم نحوه بمعناه ( 1 / 378 ، 379 , 380 ) من كتاب المساجد ، ورواه أيضاً أبو داود مختصراً ( 1 / 167 ) ، والنسائي بمعناه ( 2 / 49 ، 50 ) . 5 ذكره المنذري في مختصره لسنن أبي داود ، ونقله الزيلعي في نصب الراية ( 2 / 33 ) ، ولفظه فيه : هذا الحديث لا يصح رفعه , والصحيح عندهم التوقيف على ابن مسعود , أنه صلى كذلك بعلقمة والأسود قال : وهذا موقوف . . . اه - .